العقد الدائم ثلاثة قروء. لكن عدة الوفاة في الدائمة والمنقطعة على حد سواء.
12 ـ لا رجعة لها في أثناء عدتها، بخلاف المطلقة رجعياً في الدائم، أو المطلقة خلعياً إذا تراجعت عن البذل أثناء العدّة.
13 ـ يشترط في زواج المتعة ذكر المهر، ويتقرر بالتراضي، فإن لم يذكر بطل، وبذلك يفترق عن الزواج الدائم.
14 ـ لا يجوز الزيادة على أربع نساء في الدائم، ولا تحديد للعدد في المنقطع.
15 ـ لا يحتاج بعد الثلاث مرات إلى محلل بخلاف الدائم، فإنه إذا طلقها ثلاث مرات، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
16 ـ إذا مات عنها زوجها قبل انقضاء المدة، ولم يدخل بها استحقت المهر كاملاً. أما الدائم غير المدخول بها، فتستحق نصف المهر بالموت على المشهور.
17 ـ تستحق المتمتع بها المهر كاملاً إذا انقضت مدتها،