زواج المتعه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ولو لم يدخل بها، أما في الدائم، فلها إذا طلقت قبل الدخول نصف المهر..18 ـ لا تستطيع المرأة في الزواج الدائم الامتناع عن الحمل إلا بإذن زوجها، أما في المنقطع فلكل منهما الحق في ذلك وجوداً، أو عدماً، فلهما معاً أن يقررا الحمل، ولكل منهما الحق في الامتناع عنه، بالعمل بما يوجب عدم حصوله.ما يشترك فيه الزواج الدائم مع زواج المتعة:ويشترك الزواج المؤقت مع الدائم في الأمور التالية:1 ـ العقد المشتمل على الإيجاب والقبول، ولا يكفي التراضي والمعاطاة.2 ـ العقد فيهما لا يكون إلا بلفظ الزواج، والنكاح، والمتعة، فلا يصح بلفظ الإباحة، والإجارة مثلاً.3 ـ لو طلقها في الدائم، أو وهبها المدة في المنقطع قبل الدخول ثبت لها نصف المهر.4 ـ لا بد من إذن العمة والخالة في ابنة أخيها أو أختها فلا يتزوجها إلا بإذنها.