النهي ناسخاً لما كان من الإباحة قبل ذلك»(1).
وعند الزرقاني: أن ذلك هو المتحصل من الأخبار(2).
16 ـ أبيحت في صدر الإسلام، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس، ثم حرمت بعد ذلك، واستقر الأمر على التحريم، وهو قول ابن العربي(3).
17 ـ أبيحت في خيبر سنة سبع، ثم نهي عنها، ثم أبيحت عام الفتح سنة ثمان، ثم نهي عنها، ثم كرر النهي عنها أيضاً في حجة الوداع سنة عشر، وانتهى الأمر على ذلك(4).
تقدم: أن الشافعي يقول: إن النهي عن المتعة قد كان يوم خيبر.
(1) المصدر السابق ج 3 ص 25. (2) راجع: شرح الموطأ ج 4 ص 46، ولم يذكر التحريم في حنين، ربما لأنه اعتبرها تصحيف كلمة: (خيبر) وكما ذكره في نفس الصفحة المشار إليها. (3) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130 و 131، وراجع: مرقاة المفاتيح ج 3 ص422. (4) فتح الملك المعبود ج 3 ص 225.