زواج المتعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زواج المتعه - جلد 1

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقد قال ابن كثير عن هذا القول وسابقه: «وهذا بعيد جداً»(1).

14 ـ أبيحت سبعاً، ونسخت سبعاً، في خيبر، وحنين، وعمرة القضاء، ويوم الفتح، وأوطاس، وتبوك، وحجة الوداع(2).

15 ـ ذكر الطحاوي أخبار الحل والتحريم المختلفة فيما بينهما في ذكر مناسبة التحريم ووقته: ثم قال: فثبت بما ذكرنا نسخ ما في الآثار الأول التي ذكرناها في أول الباب، ثم قد روي عن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) النهي عنها أيضاً(3).

وقال: «ففي هذه الآثار النهي من رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المتعة، فاحتمل أن يكون ما ذكرنا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الإذن فيها كان ذلك من قبل النهي، ثم نهى عنها، فكان ذلك

(1) البداية والنهاية ج 4 ص 193، والسيرة النبوية ج 3 ص 366.

(2) راجع: نيل الأوطار ج 6 ص 272 و 273، ولا بأس بمراجعة: أوجز المسالك ج 9 ص 406، والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 131، وراجع الغدير ج 6 ص 222 و226 لتجد هذه الأقوال، وغيرها. وتوجد هذه الأقوال أيضاً في كتب القائلين بالنسخ، وحين الحديث عن: غزوة تبوك، وأوطاس، وحنين، والفتح، وخيبر، وعمرة القضاء، وحجة الوداع.

(3) شرح معاني الآثار ج 3 ص 26.

/ 378