5 ـ لا بد في الدائم والمنقطع من عدم وجود مانع شرعي من سبب أو نسب، أو رضاع، أو إحصان، أو غير ذلك.
6 ـ لا يجوز مقاربة المتمتع بها والدائمة في حال الحيض أو النفاس.
7 ـ الحاجة إلى العدة مع الدخول، وعدم الحاجة بدونه، أو مع اليأس.
8 ـ الزوجة فراش مع الدخول، ويلحق الولد بالزوج حتى ولو عزل.
9 ـ لحوق الأولاد بالأبوين، وترتب جميع الآثار على ذلك من الإرث والنفقة عليه، وكذا يجب عليه أن ينفق عليهما..
10 ـ الحضانة وأحكامها.
11 ـ لا يجوز للمسلمة أن تتمتع بالكافر، ولا يجوز للمسلم أن يتمتع بالمشركة وكذا الحال بالنسبة للدائم.
12 ـ الميراث بين الولد وأبويه.
13 ـ نشر الحرمة بالنسب، والمصاهرة، والرضاع.