زواج المتعه

السید جعفر مرتضی العاملی

جلد 1 -صفحه : 378/ 299
نمايش فراداده

4 ـ كون المقصود الإعلام بالتحريم لا يصح:

وأما قوله: إن التحريم في مكة كان إخباراً عن التحليل الذي صدر في خيبر، ليعلم به من لم يكن علمه، لأن أهل مكة كانوا في خيبر على الشرك.

فينافيه: تصريح سبرة بأن النبي (صلى الله عليه وآله) أحل المتعة لهم عام الفتح، وأذن لهم فيها..

وينافيه: قولهم: إنه (صلى الله عليه وآله) أحلها لهم في عمرة القضاء ثلاثة أيام لم تحل قبلها ولا بعدها..

وقولهم: رخص لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عام أوطاس بالمتعة.

وغير ذلك من نصوص.

قطعية التحليل، وظنية النسخ:

وقد واجه القائلون بالنسخ إشكالاً قوياً أربكهم إلى درجة كبيرة وقد حاولوا جاهدين أن يتخلصوا منه، فلم يفلحوا..

والإشكال هو: أن تحليل المتعة قطعي، وحديث تحريمها