4 ـ كون المقصود الإعلام بالتحريم لا يصح:
وأما قوله: إن التحريم في مكة كان إخباراً عن التحليل الذي صدر في خيبر، ليعلم به من لم يكن علمه، لأن أهل مكة كانوا في خيبر على الشرك.
فينافيه: تصريح سبرة بأن النبي (صلى الله عليه وآله) أحل المتعة لهم عام الفتح، وأذن لهم فيها..
وينافيه: قولهم: إنه (صلى الله عليه وآله) أحلها لهم في عمرة القضاء ثلاثة أيام لم تحل قبلها ولا بعدها..
وقولهم: رخص لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عام أوطاس بالمتعة.
وغير ذلك من نصوص.
وقد واجه القائلون بالنسخ إشكالاً قوياً أربكهم إلى درجة كبيرة وقد حاولوا جاهدين أن يتخلصوا منه، فلم يفلحوا..
والإشكال هو: أن تحليل المتعة قطعي، وحديث تحريمها