زواج المتعه

السید جعفر مرتضی العاملی

جلد 1 -صفحه : 378/ 301
نمايش فراداده

وأجابوا أيضاً:

إن الراوين لإباحة المتعة رووا نسخها، وذلك إما قطعي في الطرفين، أو ظني في الطرفين جميعاً(1).

وقالوا أيضا:

يقال: إن كان كون التحليل قطعياً لكونه منصوصاً عليه في الكتاب العزيز فذاك وإن كان قطعي المتن فليس بقطعي الدلالة لأمرين.

الأول: إنه يمكن حمله على الاستمتاع بالنكاح الصحيح.

الثاني: إنه عموم، وهو ظني الدلالة.

على أنه قد روى الترمذي، عن ابن عباس انه قال: كانت المتعة حتى نزلت هذه الآية (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام.

وهذا يدل: على أن التحريم بالقرآن، فيكون ما هو قطعي المتن ناسخاً لما هو قطعي المتن.

(1) سبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 266 و 267. وتحريم المتعة للمحمدي ص 190.