زواج المتعه

السید جعفر مرتضی العاملی

جلد 1 -صفحه : 378/ 32
نمايش فراداده

وعلى هذا الأساس، فإن تجويز الزواج المؤقت لا يلزم منه تجويز زواج المتعة.

ونقول:

إن الحقيقة هي: أنه لا فرق بينهما أصلاً بل هما اسمان لمسمى واحد، فإن المتعة تقع كالزواج الدائم بالألفاظ الثلاثة، فإن شئت سمّها متعة، وإن شئت سمّهـا زواجاً مؤقتاً، أو زواجاً منقطعاً.. لا فرق.

ولأجل توضيح ذلك نسجل النقاط التالية

1 ـ قال الجزيري: «اتفق المالكية، والشافعية، والحنابلة، على أنه لا فرق بين الاثنين، فالنكاح المؤقت هو نكاح المتعة، والمشهور عن الحنفية: أن نكاح المتعة يشترط فيه أن يكون بلفظ المتعة كأن يقول لها: متعيني بنفسك أو أتمتع بك أو متعتك بنفسي، ولكن بعضهم، حقق أن ذلك لم يثبت وعلى هذا يكون نكاح المتعة هو النكاح المؤقت بلا فرق عند الجميع» (1).

إذن، فلا صحة لما ذكره البعض من أنه لا بد في عقد المتعة

(1) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 90 وراجع ص 93 و 92.