زواج المتعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زواج المتعه - جلد 1

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من لفظ التمتع(1).

2 ـ إن الذين يفرقون بين العقد المؤقت والمتعة ويقولون: المؤقت لا يكون بلفظ المتعة قد زعموا: أن المراد بآية (فما استمتعتم به منهن..) هو النكاح الدائم، مما يعني أن النكاح الدائم يقع بلفظ متعت بقرينة تعبير الآية بذلك، ونحن لو سلمنا إرادة النكاح الدائم منها فإن سؤالنا هو لماذا صححوا وقوع الدائم بلفظ متعت، ولم يصححوا وقوع المؤقت بلفظ متعت أيضاً.

3 ـ إذا كان الأحناف هم الذين يفرقون بين المتعة والزواج المؤقت، فإن ما يثير عجبنا هو أن الحنفية قد أفتوا بأنه لو قال لها: «يا عرسي» فقالت: «لبيك، انعقد النكاح بذلك»(2).

وكذا أفتى الأحناف بانعقاده بلفظ الهبة، والصدقة، والتمليك، والجعل(3) بل لقد رجح البعض انعقاده بلفظ البيع

(1) أحمد الحصري: النكاح وقضاياه ص 168 وعنه في تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 4.

(2) شرح الدر المختار كتاب النكاح ص 243.

(3) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 14.

/ 378