جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع لعذر عمن لا يجوز خلافه»(1).
وقال القيسي: «ولا يجوز لأحد اليوم أن يقرأ بذلك، لأنها قراءة على التفسير مخالفة للمصحف، ولأن القرآن لا يؤخذ بأخبار الآحاد»(2).
وقال المازري: «قراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآناً، ولا خبراً، ولا يلزم العمل بها»(3).
وقال الجصاص: «لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين، فالأجل عندنا غير ثابت في القرآن»(4).
أما الرازي فقال: «.. إن تلك القراءة ـ بتقدير ثبوتها ـ لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة، ونحن لا ننازع فيه، إنما الذي نقوله: إن النسخ طرأ عليه. وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا.
(1) جامع البيان ج5 ص 10. (2) تحريم نكاح المتعة ليوسف جابر ص 114 عن الإيضاح للقيسي ص 222. (3) تحريم نكاح المتعة ص 114 عن: العلم بفوائد المسلم ج2 ص 130. (4) تحريم نكاح المتعة ص 114 عن: أحكام القرآن ج2 ص 148.