زواج المتعه

السید جعفر مرتضی العاملی

جلد 1 -صفحه : 378/ 59
نمايش فراداده

جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع لعذر عمن لا يجوز خلافه»(1).

وقال القيسي: «ولا يجوز لأحد اليوم أن يقرأ بذلك، لأنها قراءة على التفسير مخالفة للمصحف، ولأن القرآن لا يؤخذ بأخبار الآحاد»(2).

وقال المازري: «قراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآناً، ولا خبراً، ولا يلزم العمل بها»(3).

وقال الجصاص: «لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين، فالأجل عندنا غير ثابت في القرآن»(4).

أما الرازي فقال: «.. إن تلك القراءة ـ بتقدير ثبوتها ـ لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة، ونحن لا ننازع فيه، إنما الذي نقوله: إن النسخ طرأ عليه. وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا.

(1) جامع البيان ج5 ص 10.

(2) تحريم نكاح المتعة ليوسف جابر ص 114 عن الإيضاح للقيسي ص 222.

(3) تحريم نكاح المتعة ص 114 عن: العلم بفوائد المسلم ج2 ص 130.

(4) تحريم نكاح المتعة ص 114 عن: أحكام القرآن ج2 ص 148.