ماؤهما وتيمم ان لم يجد غيرهما إجماعا، وهل يجب الأراقة؟ قال الشيخ رحمه الله نعم، وهو خيرة المفيد، ومنع ابن إدريس. وقال أبو جعفر بن بابوية: ارقهما وتيمم ولم يتعرض ابن الجنيد للأراقة والوجه عندي ما قاله ابن إدريس. (المختلف: ص 248 - 249).
مسألة 1: النوم الغالب على السمع والبصر ناقض مطلقا، سواء كان قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا، أو منفرجا أو منضما، اختاره الشيخ رحمه الله وابن الجنيد وأكثر علمائنا. (المختلف: ج 1 ص 255).
مسألة 2: مس القبل والدبر، باطنا أو ظاهرا من المحرم أو المحلل لا ينقض الوضوء ولا يوجبه، ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخين وابن أبي عقيل وأتباعهم. وقال ابن الجنيد: إن من مس ما انضم إليه الثقبان نقض وضوءه ومس ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه، الطهارة واجبة في المحلل والمحرم احتياطا، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم. وقال أبو جعفر بن بابويه: إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة، ومن (ان، خ ل) فتح احليله أعاد الوضوء والصلاة (الى أن قال): احتج ابن الجنيد وابن بابويه رحمها الله تعالى بما رواه أبو بصير، عن أبي عبد