فتاوی ابن الجنید نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وقال ابن الجنيد: إذا ذكر (تيقن، خ ل) الانسان انه غسل ثوبه أو تطهر بالماء النجس من البئر أو غيره غسل الثوب بماء طاهر وأعاد الطهارة وغسل ما أصاب بدنه وثوبه وأعاد الصلاة ما كان في الوقت. ثم قال في موضع آخر: ولو صلى فيه أو عليه ثم علم بنجاسة اخترت له الاعادة في الوقت وغير الوقت، وهي في الوقت أوجب منها إذا خرج... الى آخره. (المختلف: ج 1 ص 243). مسأله 4: المشهور إنما (إنه، خ ل) يستحب أن يكون بين البئر والبالوعة سبعة أذرع إذا كانت الأرض سهلة وكانت البئر تحت البالوعة وإن كانت صلبة أو كانت فوق البالوعة فليكن بينها وبينه خمسة أذرع ذكره الشيخ رحمه الله وأبو جعفر بن بابوية، وابن البراج وابن إدريس. وقال ابن الجنيد: إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما إثنا عشر ذراعا، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبع أذرع، وهذا الخلاف في الاستحباب يختلف باختلاف صلابة الأرض ورخاوتها واتساع المجاري وضيقها، والأقرب الأول، الى أن قال: ويدل على تقدير ابن الجنيد ما رواه محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون الى جنبها الكنيف؟ فقال لي: ان مجرى العيون كلها مع مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق البئر النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وإن كانت تجاهها (تجاها، يب - ئل) بحذاء القبله وهما مستويان في جهة (من مهب، خ ل) الشمال فسبعة أذرع (1). (المختلف: ج 1 ص 247 - 248). مسألة 5: إذا كان معه اناءان أحدهما طاهر والاخر نجس واشتبها اجتنب