باب الغسل وفيه فصول: - فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الغسل وفيه فصول:

الفصل الأول: في أقسامه

مسألة 1: المشهور بين علمائنا وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره بالغسل وبعد برده بالموت، اختاره الشيخان وابن أبي عقيل وابن الجنيد، وأبو الصلاح وسلار مع تردده، وابنا بابويه وابن إدريس، الى آخره، (المختلف: ج 1 ص 312).

مسألة 2: لو مس قطعة قطعت من حي أو ميت من الناس وكان فيه عظم وجب عليه الغسل، أطلق أصحابنا الموجبون للغسل من مس الميت ذلك. وقال ابن الجنيد: ويجب الغسل على من مس ما قطع من الأنسان الحي من قطعة فيها عظم ما بينه وبين سنة (لنا) انه مس ميتا من الناس فيجب عليه الغسل، ولا أعلم الوجه في تقييد ابن الجنيد بالسنة. (المختلف:، ج 314 1 - 315).

مسألة 3: المشهور إن غسل الأحرام مستحب اختاره الشيخان حتى أن المفيد رحمه الله قال: غسل الأحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف، وكذا غسل إحرام العمرة وهو اختيار ابن الجنيد والسيد المرتضى، وسلار، وابن إدريس، وابن البراج، وأبي الصلاح... الى آخره. (المختلف: ج 1 ص 315).


الفصل الثاني: في غسل الجنابة

مسألة 1: لعلمائنا في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة من غير إنزال قولان: فالذي اختاره السيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن حمزة وابن إدريس وجوب الغسل... الى آخره. (المختلف:، ج 1 ص 323).

/ 372