كتاب الفرائض - فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الفرائض

مسألة: قال الشيخان (الشيخ، خ ل): إذا خلف الميت ولدين ذكرين أحدهما أكبر من الاخر أعطى الأكبر منهما ثياب بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه وسيفه ومصحفه وعلى هذا الأكبر أن يقضي عنه ما فاته من صيام أو صلاة وتبعهما ابن البراج وابن حمزة (وهذا الكلام لا اشعار فيه بالوجوب تصريحا)

(1). وقال ابن الجنيد: يستحب أن يؤثر الولد الأكبر إذا كان ذكرا بالسيف وآله السلاح والمصحف والخاتم وثياب الأب التي كانت لجسده بقيمة، وليس ذلك عندي بواجب أن تشاجروا عليه (الى أن قال): والبحث هنا يقع في مواضع (الى أن قال): الثاني: هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب أو الاستحباب نص السيد المرتضى وابن الجنيد - وهو ظاهر كلام أبي الصلاح - على الاستحباب (الى أن قال): الثالث: هل التخصيص بالقيمة أو مجانا؟ ظاهر كلام الشيخين الثاني وعليه نص ابن ادريس، وقال السيد المرتضى وابن الجنيد بالقيمة... الى آخره. (المختلف: ص 732 - 733).

مسألة: إذا اجتمع الخال والعم كان للخال الثلث وللعم الثلثان، ذهب إليه

(1) من كلام العلامة.

/ 372