مسألة 1: إذا أودعه الظالم شيئا يعلم انه غصب ولا يعرف المالك قال الشيخ في النهاية: يعرفها حولا كما يعرف اللقطة فان جاء صاحبها وإلا تصدق بها عنه، وبه قال ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 59). مسألة 2: إذا ادعى الودعي ان الوديعة سرقت أو ضاعت قال الصدوق في المقنع: يقبل قوله بغير يمين (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: وإذا قال: قد ضاعت أو تلفت، فالقول قوله فان اتهم احلف، وكذا قال أبو الصلاح. (المختلف: ج 6 ص 61). مسألة 3: قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف نفسان في مال فقال الذي عنده المال: انه وديعة وقال الاخر انه دين عليك كان القول قول صاحب المال وعلى الذي عنده المال، البينة على انه وديعة، فان لم يكن له بينة وجب عليه رد المال، فان هلك كان ضامنا، وإن طلب صاحب المال باليمين انه لم يودعه ذلك كان له.