مسألة 1: اختلف علماؤنا في الماء القليل، وهو ما نقص عن الكر إذا تنجس ثم تمم كرا بماء طاهر هل يزول عنه حكم التنجس ويكون طاهرا؟ أو يبقى على ما كان عليه مع اتفاقهم على تطهيره بالقاء كر عليه دفعه؟ فذهب الشيخ في الخلاف الى انه باق على النجاسة وانه لا يطهر إلا بإلقاء كر عليه دفعة، لا بالأتمام، وبه قال ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج 1 ص 179)