الباب الثاني في أفعال الصلاة وتروكها وفيه فصول:
(الى أن قال): الفصل الثاني: في القراءة
مسألة 1: المشهور انه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية، والأوليتين من الرباعية والثلاثية، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، والجمل، والاستبصار، وهو اختيار السيد المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح، وابن البراج وابن إدريس. وللشيخ رحمه الله تعالى قول آخر ان الواجب الحمد، وأما السورة فانها مستحبة غير واجبة، اختاره في النهاية، وهو اختيار ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 142). مسألة 2: اجمع علماؤنا على التخيير بين الحمد وحدها والتسبيح في الثالثة(1) الوسائل: ج 4 ص 629 باب 10 من أبواب الاذان والاقامة حديث 7.(2) الوسائل: ج 4 ص 629 باب 10 من أبواب الاذان والاقامة حديث 5.