مسألة: قال الشيخ في النهاية في باب شهادة النساء إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا فادعت انها بكر أمر النساء بان ينظرن إليها، فان كانت كما قالت درئ عنها الرجم والحد وجلد الأربعة حد الفرية (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو ادعت المشهود عليهما انها رتقاء أو عذراء أو المشهود عليه انه خصي أراهما أهل العدالة، فإذا شهد أربعة من النساء بما ادعت المرأة ورجلان بما ادعاه الرجل أو بأحدهما بطلت الشهادة وصار الشهود قذفه... الى آخره. (المختلف: ص 754). مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها وجب عليها الحد (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا كان أحد الأربعة الشهود زوجا وكانت المرأة غير