كتاب الديون وتوابعها وفيه فصول (الى أن قال): - فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الديون وتوابعها وفيه فصول (الى أن قال):

الفصل الثاني في القرض

مسألة 1: قال الشيخ في النهاية: من أقرض غيره دراهم ثم سقطت تلك الدراهم وجاءت غيرها لم يكن له عليه إلا الدراهم التي أقرضها إياه أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه، وكذا قال ابن البراج وابن إدريس (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: من أعطى رجلا له عليه دنانير عوضا من فلوس وغيرها أو دراهم في وقت ثم تغيرت الأسعار حسب المعطي على الاخر سعر يوم أخذه، لأن ذلك من ماله فان كان ما أعطاه قرضا فارتفعت الفلوس كان على المستقرض رد ما أخذه على من أقرضه لا برأس ماله إلا قيمة يوم القرض ولا يختار إلا أن يعطي ما ينفق بين الناس... الى آخره. (المختلف: ج 5 ص 394 - 395).

/ 372