مسألة 1: إذا وهب الأب ولده الصغير أو الكبير وأقبضه لم يكن للأب الرجوع في الهبة إجماعا، ولو كانت لغير الولد من ذوي الأرحام للشيخ فيه قولان، أحدهما: أن للواهب الرجوع مع الاقباض ذكره في الخلاف والمبسوط والتهذيب، والثاني قاله في النهاية (الى أن قال): والأول مذهب السيد المرتضى وابن الجنيد وابن ادريس... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 263 - 264). مسألة 2: قال الشيخ في الخلاف: إذا ثبت أن الهبة تقتضي الثواب فلا يخلو إما أن يطلق أو يشترط الثواب، فان أطلق فأي ثواب يقتضي منه فانه يعتبر ثواب مثله (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: والهبة على العوض المشترطة عينه كالبيع فان لم يعينه ولا أوجب على نفسه قبول ما يثاب به فأثابه المعطي بما هو أفضل من قيمة هبته لم يكن للواهب غير عينه، ولم يكن له الرجوع بعد قبض الموهوب له السلعة،