الباب الرابع في التوابع وفيه فصول:
الأول: في السهو
مسألة 1: لو سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لو صحت له الاولى وسها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأنه أيقن وهو ساجد انه لم يركع (لم يكن ركع، خ ل) فأراد البناء (البقاء، خ ل) على الركعة الأولى التي صحت له رجوت أن يجزيه ذلك ولو أعاد إذا كان في الاوليتين وكان الوقت متسعا كان أحب الي وفي الثانيتين ذلك يجزيه... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 361 - 363). مسألة 2: المشهور انه إذا ترك السجدة ناسيا ولم يذكر حتى يركع بعدها فانه يقضي السجدة بعد التسليم، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وأتباعهم (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: واليقين بتركه احدى السجدتين أهون من اليقين بتركه الركوع، فان أيقن بتركه إياها بعد ركوعه في الثالثة لها سجدها قبل سلامه، والاحتياط إن كان في الأولتين الأعادة إن كان في الوقت، (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن انه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل ان يسلم (1). والجواب: إنا نحمله على الذكر قبل الركوع. (المختلف: ج 2 ص 372 - 373).(1) الوسائل: ج 4 ص 972 باب 16 من أبواب السجود قطعة من حديث 1.