كتاب المتاجر وفيه فصول: - فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب المتاجر وفيه فصول:

الأول في وجوه الاكتساب

مسألة 1: قال المفيد: التجارة في القردة والسباع والفيلة والدببة وسائر المسوخ حرام (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لا خير فيما عدا الصيود والحارس من الكلاب وفي سائر المسوخ، واختار في أثمان ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ ألا يصرف بايعه ثمنه في مطعم ولا مشرب له ولغيره من المسلمين... الى آخره. (المختلف: ج 5 ص 9 - 10).

مسألة 2: قال في النهاية: ثمن الكلب سحت إلا ما كان سلوقيا للصيد (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع... الى آخره. (المختلف: ج 5 ص 11 - 12).

مسألة 3: عد أبو الصلاح وابن البراج في المحرمات خصاء شئ من الحيوان. وقال ابن الجنيد: يكره اخصاء البهائم وليس بمحرم، قال: وهو محرم عندي فعله بالناس... الى آخره. (المختلف: ج 5 ص 14).

/ 372