مسألة 1: قال المفيد: التجارة في القردة والسباع والفيلة والدببة وسائر المسوخ حرام (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لا خير فيما عدا الصيود والحارس من الكلاب وفي سائر المسوخ، واختار في أثمان ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ ألا يصرف بايعه ثمنه في مطعم ولا مشرب له ولغيره من المسلمين... الى آخره. (المختلف: ج 5 ص 9 - 10). مسألة 2: قال في النهاية: ثمن الكلب سحت إلا ما كان سلوقيا للصيد (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع... الى آخره. (المختلف: ج 5 ص 11 - 12). مسألة 3: عد أبو الصلاح وابن البراج في المحرمات خصاء شئ من الحيوان. وقال ابن الجنيد: يكره اخصاء البهائم وليس بمحرم، قال: وهو محرم عندي فعله بالناس... الى آخره. (المختلف: ج 5 ص 14).