مسألة: قال المفيد والشيخ في النهاية: إذا أنكر المدعى عليه الدعوى سأل الحاكم المدعى: ألك بينة؟ فان قال: نعم هي حاضرة فنظر في بينته وإن قال: نعم غير انها ليست حاضرة، قال له احضرها وكذا قال سلار وأبو الصلاح (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: فإذا ادعى المدعي البينة لصحة دعواه، لم يأمر القاضي الشهود بالحضور، ولكنه يقول للمدعي: احضر بينتك... الى آخره. (المختلف: ص 690). مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن قال المدعي: لست أتمكن من احضارها - يعني البينة - جعل معه مدة من الزمان ليحضر فيه بينته ويكفل بخصمه، فان احضرها نظر فيها، وان لم يحضرها عند انقضاء الأجل خرج خصمه عن حد الكفالة (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو سأل المدعي القاضي مطالبة المدعي عليه بكفيل قبل