كتاب القضاء وتوابعها وفيه فصول: - فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب القضاء وتوابعها وفيه فصول:

الأول في الاداب

مسألة: قال المفيد والشيخ في النهاية: إذا أنكر المدعى عليه الدعوى سأل الحاكم المدعى: ألك بينة؟ فان قال: نعم هي حاضرة فنظر في بينته وإن قال: نعم غير انها ليست حاضرة، قال له احضرها وكذا قال سلار وأبو الصلاح (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: فإذا ادعى المدعي البينة لصحة دعواه، لم يأمر القاضي الشهود بالحضور، ولكنه يقول للمدعي: احضر بينتك... الى آخره. (المختلف: ص 690).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن قال المدعي: لست أتمكن من احضارها - يعني البينة - جعل معه مدة من الزمان ليحضر فيه بينته ويكفل بخصمه، فان احضرها نظر فيها، وان لم يحضرها عند انقضاء الأجل خرج خصمه عن حد الكفالة (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو سأل المدعي القاضي مطالبة المدعي عليه بكفيل قبل

/ 372