مسألة: المشهور عند علمائنا ان الواجب بالأصالة في قتل العمد القود والدية إنما تثبت صلحا (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو عن الجناية، ولو شاء الولي أخذ الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه للقود، كان الخيار الى الولي، ولو هرب القاتل فشاء الولي أخذ الدية من ماله حكم بها له، وكذلك القول في جراح العمد وليس عفو الولي والمجني عليه عن القود مسقطا حقه من الدية... الى آخره. (المختلف: ص 783). مسألة: لا خلاف في انه يجب بالقتل خطأ الدية ومن أصنافها الأبل وهي مائة إجماعا، وإنما الخلاف في الأسنان فقال الشيخان وابن الجنيد والصدوق: انها عشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر وثلاثون منها بنت لبون