مسألة: قال السيد المرتضى: ومما انفردت به الامامية أن من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا... الى آخره. (المختلف: ص 621). مسألة: سوغ الشيخ عتق ولد الزنا، وبه قال ابن حمزة وقال ابن الجنيد: لا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا ولا نختار له عتق ولد الزنا (الى أن قال): احتج (يعني ابن الجنيد) بأنه كافر والجواب المنع. (المختلف: ص 621). مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان العبد بين شريكين وأعتق أحدهما نصيبه مضارا لشريكه الاخر ألزم أن يشتري ما بقي ويعتقه إذا كان موسرا، وان لم يكن موسرا ولا يملك غير ما أعتقه كان العتق باطلا (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا اعتق البالغ الرشيد نصيبا له من عبد أو أمة وهو في عتقه متبرع ويطالب