المقصد السادس في الخمس وفيه فصول:
الأول: في محله
مسألة 1: المشهور بين علمائنا ايجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات. وقال ابن الجنيد: فأما ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الأنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها إلا أن يوجب ذلك من لا يسع خلافه مما لا يحتمل تأويلا (الى ان قال): احتج ابن الجنيد باصالة براءة الذمة، وبما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة (1). (المختلف: ج 3 ص 313 - 314). مسألة 2: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أربابها عليها،(1) راجع الوسائل: ج 6 ص 338 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 1.