كتاب النكاح وفيه فصول:
الأول في المحرمات وفيه مطالب:
[ الاول: ] في الرضاع
مسألة 1: ذهب المفيد وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة الى أن المحرم من الرضاع باعتبار العدد، عشر رضعات متواليات وهو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرضاع المحرم إلا أن الذي أوجبه الفقه عندي، واحتياط الأمر لنفسه ان كلما وقع اسم رضعة، وهو ما ملأت بطن الصبي، إما بالمص أو بالوجور محرم للنكاح... الى آخره. (المختلف: ص 518)(1). (1) من هنا اعتمدنا النسخة الحجرية لعدم طبع الأجزاء المتبقية من مختلف الشيعة.