مسألة 1: المديون أن كان الدين الذي عليه حالا وهو معسر لم يكن لصاحبه منعه من الجهاد (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا كان على الرجل دين حال ولا أحد يقوم مقامه في تأدية ذلك عنه لم يخرج حتى يوفي صاحب الدين حقه ولو كان مع صاحب الدين رهن فيه استيفاء حقه منه فاذن له في ذلك كان له الخروج، ولو كان الدين غير حال وكانت بشهادة أو إقرار أو هو برهن أو له وفاؤه خرج، وان لم يكن كذلك لم يخرج إلا باذن صاحب الدين... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 382 - 383). مسألة 2: قال الشيخ: الأبوان إن كانا مسلمين لم يكن له أن يجاهد إلا بأمرهما، ولهما منعه (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: إذا لم يدهم المسلمين العدو والذين يلوهم لا يقومون به فلأ