الباب الثالث في باقي الصلوات وفيه فصول: - فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وهذا التكبير والتسبيح، والتحميد، والتهليل لم ينقل في المشهور... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 188).

الفصل السادس: في التروك

مسألة 1: جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها غير مبطل للصلاة، وجعل ابن الجنيد تركه مستحبا... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 191).

مسألة 2: قال الشيخ رحمه الله في الخلاف: لا يجوز التطبيق في الصلاة، وهو أن يلصق (يطبق، خ ل) احدى يديه الى (على، خ ل) الاخرى ويضعهما بين ركبتيه وقال ابن الجنيد: ولا يجمع بين راحتيه ويجعلهما بين ركبتيه وهو التطبيق لأن ذلك منهي عنه. (المختلف: ج 2 ص 193).


الباب الثالث في باقي الصلوات وفيه فصول:

الأول: في صلاة الجمعة

مسألة 1: يشترط في الجمعة العدد إجماعا، واختلف علماؤنا على قولين: فالذي ذهب إليه المفيد، والسيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وسلار، وابن إدريس انه خمسة... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 207).

مسألة 2: نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى رحمه الله تعالى: ان الامام إذا صعد المنبر استحب له ان يسلم على الناس قال: ولا أرى بذلك بأسا، وقال الشيخ في الخلاف: انه ليس بمستحب. وقال ابن الجنيد: ولو ترك التسليم على الحاضرين عند جلوسه على المنبر لم يكن بذلك ضرر، وهو يشعر بالاستحباب... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 211).

/ 372