مسألة 1: جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها غير مبطل للصلاة، وجعل ابن الجنيد تركه مستحبا... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 191). مسألة 2: قال الشيخ رحمه الله في الخلاف: لا يجوز التطبيق في الصلاة، وهو أن يلصق (يطبق، خ ل) احدى يديه الى (على، خ ل) الاخرى ويضعهما بين ركبتيه وقال ابن الجنيد: ولا يجمع بين راحتيه ويجعلهما بين ركبتيه وهو التطبيق لأن ذلك منهي عنه. (المختلف: ج 2 ص 193).
الباب الثالث في باقي الصلوات وفيه فصول:
الأول: في صلاة الجمعة
مسألة 1: يشترط في الجمعة العدد إجماعا، واختلف علماؤنا على قولين: فالذي ذهب إليه المفيد، والسيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وسلار، وابن إدريس انه خمسة... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 207). مسألة 2: نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى رحمه الله تعالى: ان الامام إذا صعد المنبر استحب له ان يسلم على الناس قال: ولا أرى بذلك بأسا، وقال الشيخ في الخلاف: انه ليس بمستحب. وقال ابن الجنيد: ولو ترك التسليم على الحاضرين عند جلوسه على المنبر لم يكن بذلك ضرر، وهو يشعر بالاستحباب... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 211).