المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول: - فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وان رماها بأربعة تممها ولا إعادة عليه في الثالثة وان رمى الاوليين على التمام ورمى الثالثة ناقصة تممها على كل حال، لانه لا يترتب عليها رمي آخر (الى ان قال): ونحوه قال في النهاية، وقال ابن حمزة أيضا، وابن البراج وقال ابن الجنيد نحو ذلك فانه قال: إذا رمى أربع حصيات فصاعدا الجمرة أجزأه، وان نسي باقيها أن يرمي تلك الجمرة بما بقي لتتمة السبعة، وإن كان رمى أقل من أربعة عاد عليها وعلى ما بعدها... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 313).


المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول:

الأول: النيابة

مسألة 1: قال الشيخ في النهاية والاستبصار والمبسوط لا بأس أن تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت حجة الاسلام (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ويحج الرجل عن الرجل والمرأة... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 318).

مسألة 2: قال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف: لو استأجره للتمتع فقرن أو أفرد لم يجزه عنه (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: وإذا خالف الأجير المستأجر فيما شرطه عليه الى ما هو أفضل في الفعل والسنة جاز، وإن كان غير ذلك لم يجز بل يستدرك إن كان يمكن حتى يأتي بما شرط عليه بعينه إما بفدية أو رجوع الى الميقات أو إعادة حج أو استيناف عمرة... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 323).

مسألة 3: لو صد الأجير قبل (بعد، خ ل) الأحرام، قال الشيخ في النهاية: كان عليه مما أخذه من الاجرة بمقدار ما بقي من الطريق (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لو مات الأجير في الطريق استحب للمستأجر أن يرجع على ورثته... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 325 - 326).

/ 372