مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض فانهما يتوارثان مادامت في العدة، فإذا انقضت عدتها ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فلا ميراث لها، وإن زاد على السنة يوم واحد لم يكن لها ميراث (الى أن قال): والشيخ المفيد وابن الجنيد معا ذكرا أن الزوجة ترثه الى سنة ولم يذكرا حكم الزوج، وكذا السيد المرتضى وأبو الصلاح... الى آخره. (المختلف: ص 582 - 583). تذنيب كل أسباب التهمة مقتضية لنفي التوارث، فلو طلق الكتابية أو الأمة فلا ميراث لهما لو أسلمت أو اعتقت بعد الطلاق، وقد نص على ذلك ابن الجنيد، فقال: فان كانت كتابية أو مملوكة في هذه الحال فأسلمت أو اعتقت قبل أن يموت في مرضه فلا ميراث لها، ثم قال: وإن كانت عنده على هذه الحال وكانت الكتابية قد أسلمت وأعتقت الأمة ولم يعلم الزوج ذلك من حالها فطلقها في مرضه الذي مات فيه بأن