الفصل الثالث: في نزول منى... الخ وفيه مطالب:
الأول رمي جمرة العقبة:
مسألة 1: ذهب الشيخ في الجمل الى أن الرمي مسنون (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ورمي الجمار سنة ثم قال: ومن ترك رمي الجمار كلها متعمدا فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام: لم يتم حجه، وعليه الحج من قابل (1) ولم يحل له النساء أيضا، فان كان جاهلا فعلم وهو بمكة رجع حتى يرميها متفرقا، فان خرج من مكة أمر من يرمي عنه... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 257 - 258). مسألة 2: المشهور استحباب الطهارة في الرمي وليس واجبا، ذهب إليه الشيخ وأبو الصلاح (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ولا يرمي إلا وهو طاهر ولو اغتسل لذلك كان حسنا (الى ان قال): وأما الغسل للجمار كما ذهب إليه ابن الجنيد ممنوع استحبابه... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 261 - 262). مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط والجمل: لا يجوز له الرمي إلا بالحصى (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا يجوز الرمي بغير الحجارة... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 264). مسألة 4: المشهور جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف وحصى الجمار (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ويأخذ الحاج حصى الجمار من سائر الحرم ولا يأخذ من مسجد الخيف، ولا من الجمار... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 266). مسألة 5: المشهور استحباب المنقطة الكحلية قاله الشيخان وابنا بابويه وغيرهم. وابن الجنيد قال: ويكون كالأنملة أبرش ولا يكون ذات لون واحد... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 267). (1) لاحظ الوسائل: ج 1 ص 214 باب 4 من أبواب العود الى منى حديث 5.