كتاب الاجارة وتوابعها وفيه فصول: - فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الاجارة وتوابعها وفيه فصول:

الأول في الأجارة

مسألة 1: قال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة: إذا قال: آجرتك كل شهر بكذا ولم يعين لم تنعقد الاجارة إلا على شهر واحد وكان ما زاد عليه يلزمه فيه اجرة المثل (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ولا بأس أن يستأجر الدار كل شهر بكذا وكل يوم بكذا ولا يذكر نهاية الأجارة، ولو ذكرها عشرين سنة وأقل وأكثر جاز ذلك... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 141 - 142).

مسألة 2: اختلف علماؤنا في الموت هل يبطل الاجارة؟ فقال المفيد: يبطل الموت الاجارة، وكذا قال في النهاية، وسلار، (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو مات المستأجر قام ورثته مقامه (الى أن قال): احتج المخالف - يعني ابن الجنيد وأبا الصلاح وابن إدريس نقلا عن السيد المرتضى في المسائل الناصرية أيضا - بأن استيفاء المنفعة يتعذر بالموت، لأنه استحق بالعقد

/ 372