كتاب الصلاة الباب الأول: في الأوقات (الى قوله) وفيه فصول:
الأول: في الأوقات
مسألة 1: لكل صلاة وقتان: أول وآخر، قال الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن البراج: الأول وقت المختار، والاخر وقت المعذور. وقال ابن إدريس وابن الجنيد: الأول وقت الفضيلة والثاني (الاخر، خ ل) وقت الاجزاء... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 4). مسألة 2: واختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر، فقال السيد المرتضى: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، فإذا مضى مقدار صلاة أربع ركعات اشتركت الصلاتان الظهر والعصر في الوقت الى ان يبقى الى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويبقى العصر، وبالغروب ينقضي وقت العصر، وهو اختيار ابن الجنيد وسلار وابن إدريس وابن زهرة... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 9 - 10). مسألة 3: آخر وقت العصر غروب الشمس، ذهب إليه السيد المرتضى في