فتاوی ابن الجنید

علی پناه الإشتهاردی

نسخه متنی -صفحه : 372/ 299
نمايش فراداده

ما كاتبه عليه بين مستحلية من أهل الملة التي انتقلا عنها بالبلد الذي كاتبه فيه... الى آخره. (المختلف: ص 646).

مسألة: قال ابن الجنيد: ولو أسلم السيد وحده كان مخيرا بين اتمام الكتابة وقبض قيمة ما كاتبه عليه، وبين الفسخ عليه... الى آخره. (المختلف: ص 646).

مسألة: قال الشيخ: الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثم دخل دار الاسلام بأمان أو دخل دار الاسلام ثم كاتبه فقد انقطع سلطانه عنه، وإنما بقي له في ذمته المال (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو كاتب حربي مستأمن أو معاهد، عبدا مثله في الملة في دار الاسلام، لم يكن (له - ظ) اخراجه من دار الاسلام إن أبى العبد، وخاصة إن كان قد استجدد ملكه في دار الاسلام، وقيل له: إما أن توكل من يقبض نجومك، وإما أن تبيعه مكاتبا وإما أن تفسخ... الى آخره. (المختلف: ص 646).

مسألة: قال ابن الجنيد: لو كاتب الجماعة كتابة واحدة فجنى أحدهم كان القول فيهم كالقول في الواحد، وكذلك ولد المكاتب من أمته، وولد المكاتبة لو جنى أحدهم، فان عجزوا، ولم يشأ السيد أداء قيمة الأرش سلم الجاني، ورجع الباقون رقا، فان كاتب على جماعة وهي مقسطة بينهم لم يلزم غير الجاني حكم جناية... الى آخره. (المختلف: ص 647).

مسألة: قال ابن الجنيد: إذا جنى على المكاتب الذي قد عتق بعضه بأدائه أو على ولده في الكتابة أدى كذلك، فان كان قد شرط عليه الرق إن عجز أخذ قدر أرش جناية العبد وضمن الجاني تتمة جنابة الحر، فان عتق بالأداء رجع على الجاني بالفضل... الى آخره. (المختلف: ص 647). الفصل الخامس في الاستيلاد

مسألة 1: جوز الشيخان بيع امهات الاولاد في ثمن رقبتهن إذا كان الثمن