فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لكل واحد منهما جائز ما أخذه منه لا يشركه فيه غيره... الى آخره. (المختلف: ص 646).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتب عبده ثم زوجه من ابنته لرضاها أو لصغرها ثم مات السيد لم تنفسخ الكتابة (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو مات السيد وابنته تحت المكاتب الذي شرط عليه الرق عند عجزه، منع من الوطء، وإن أدى كانا على النكاح لأنها لم ترث من رقبته شيئا، وإن عجز بطل النكاح، فان كان ممن يعتق بما أدى بطل النكاح إذا حصل أداء بعض الكتابة... الى آخره. (المختلف: ص 646).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان للكافر عبد وكاتبه ثم أسلم، فانه لا يباع عليه، لأن القصد ازالة سلطانه وقد حصل وقال ابن الجنيد: الذمي إذا كاتب عبدا ذميا جاز ذلك وعتق عند الأداء، ولو أسلم وهو يؤدي الكتابة لم يبطل الكتابة، وإن وجد من يرغب في ابتياعه على ما قلنا ليخرج من أن يكون للذمي عليه سبيل، بيع على الذمي، وإذا أدى المكاتب عتق ولم يكن للذي يشتريه فسخ مكاتبته ولا أن يزيد عليه بسبب ما عجله لأن ذلك ربا... الى آخره. (المختلف: ص 646).

مسألة: قال ابن الجنيد: ولو كاتب الذمي المسلم عند اسلامه لم تصح الكتابة وإن ترافعا الينا حكمنا على الذمي بالعتق ورد فضل ما أخذه بالكتابة على قيمته يوم أسلم... الى آخره. (المختلف: ص 646).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتب الذمي مثله على خمر ثم أسلما قبل القبض كان عليه قيمة ما وقع عليه العقد، وقال ابن الجنيد: لو أعتق الذمي عبده الذمي أو كاتبه على خمر ثم أسلم العبد كان له عليه قيمة نفسه إن كانت أقل من قيمة الخمر... الى آخره. (المختلف: ص 646).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتب الذمي مثله على خمر أو خنزير ثم أسلما أو ترافعا الينا قبل التقابض فالذي يقتضيه مذهبنا أن عليه قيمة ما وقع عليه العقد ولا تبطل الكتابة، وقال ابن الجنيد: ولو أسلما جميعا، فان على المسلم تجديد الكتابة له على ما يحل أن يتموله المسلمون ولا يختار له أن يزيد على قمية

/ 372