فتاوی ابن الجنید

علی پناه الإشتهاردی

نسخه متنی -صفحه : 372/ 351
نمايش فراداده

تذنيب ان قتل تحتم القتل قاله المفيد إما الصلب أو غيره وكذا قال ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ص 779).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: أحكام المحاربين تتعلق بالرجال والنساء سواء، على ما فصلناه في العقوبات للاية (2) وعموم الأخبار. وقال ابن الجنيد: وكذلك كل النساء إلا أنهن لا يقتلن... الى آخره. (المختلف: ص 779).

الفصل الرابع في حد الفرية

مسألة: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد كل واحد منهم بكلمة مفردة فعليه لكل واحد منهم حد القذف سواء جاؤوا به متفرقين أو مجتمعين (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: لو قذف جماعة بكلمة واحدة جلد حدا واحدا فان سمى واحدا واحدا فأتوا به مجتمعين ضرب به حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا... الى آخره. (المختلف: ص 780 - 781).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال الرجل أو المرأة كافرين كانا أو مسلمين حرين أو عبدين، بعد أن يكونا بالغين لغيره من المسلمين البالغين الأحرار: يا زاني أو يا لائط أو يا منكوحا في دبره، أو قد زنيت أو لطت أو نكحت أو ما في معناه، وجب عليه الحد ثمانون وبه قال ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ص 782).

مسألة: قال ابن الجنيد: ولو نفى رجل رجلا من ولاة عتاقه ضرب الجلد... الى آخره. (المختلف: ص 782).

مسألة: المشهور ان الرجل إذا قال لامرأته بعد ما دخل بها: لم اجدك

(1) يعني الاية المتقدمة التي أشرنا إليها آنفا.