فتاوی ابن الجنید

علی پناه الإشتهاردی

نسخه متنی -صفحه : 372/ 352
نمايش فراداده

عذراء لم يكن عليه حد بل يعزر. وقال ابن الجنيد: ولو قال لها من غير جرد ولا سباب: لم أجدك عذراء لم يحد... الى آخره. (المختلف: ص 782).

مسألة: أوجب ابن الجنيد الحد في قول الرجل للمرأة يا سحاقة أو قال لرجل آخر: زنيت بشئ من الحيوان أو بالوطء بحمار... الى آخره. (المختلف: ص 783).

كتاب القصاص والديات وفيه فصول:

الأول في أقسام القتل

مسألة: المشهور عند علمائنا ان الواجب بالأصالة في قتل العمد القود والدية إنما تثبت صلحا (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو عن الجناية، ولو شاء الولي أخذ الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه للقود، كان الخيار الى الولي، ولو هرب القاتل فشاء الولي أخذ الدية من ماله حكم بها له، وكذلك القول في جراح العمد وليس عفو الولي والمجني عليه عن القود مسقطا حقه من الدية... الى آخره. (المختلف: ص 783).

مسألة: لا خلاف في انه يجب بالقتل خطأ الدية ومن أصنافها الأبل وهي مائة إجماعا، وإنما الخلاف في الأسنان فقال الشيخان وابن الجنيد والصدوق: انها عشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر وثلاثون منها بنت لبون