فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة: المشهور بين علمائنا ان دية الخطأ تجب على العاقلة ابتداء ولا يرجع بها على القاتل (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا أعلم خلافا في أن دية المقتول خطأ إذا قامت بالقتل البينة، على عاقلة القاتل، سواء كان القاتل ذا مال أو معدما، ثم قال: ولا يدخل الجاني في ضمان دية من قتله خطأ مع عاقلته... الى آخره. (المختلف: ص 784).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: دية العمد مائة من مسان الأبل (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: أسنان دية الخطأ شبيه العمد أربعون خلفة بين ثنية الى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، ودية العمد ثلاث حقاق وثلاث جذاع وثلاث ما بين ثنى الى بازل عامها حوامل... الى آخره. (المختلف: ص 784 - 785).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى هرب القاتل عمدا ولم يقدر عليه الى أن مات أخذت الدية من ماله، فان لم يكن له مال اخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته، وتبعه ابن البراج والسيد ابن زهرة وادعى عليه الأجماع، ونحوه قال أبو الصلاح (الى أن قال): والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية، وهو قول ابن الجنيد. (المختلف: ص 786).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ودية الخطأ تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل أن لو قتل ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: العاقلة هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء، سواء كانوا من قبل أبيه أو امه فان تساوت القرابتان كالأخوة للأب والأخوة للام كان على الأخوة للأب الثلثان وعلى الأخوة للام الثلث، ولا يلزم ولد الابن شيئا إلا بعد عدم الولد والأب، ولا يلزم ولد الجدين شيئا إلا بعد عدم الولد والأبوين، وعلى هذا فان عدمت قرابة النسب كانت على الموالي عتقاة، فان عدموا كان على الموالي علاقة (الى أن قال: وابن الجنيد احتج برواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما اتي بقاتل من أهل الموصل فكتب الى عامله بها، وقال في الكتاب: واسأل عن

/ 372