فتاوی ابن الجنید

علی پناه الإشتهاردی

نسخه متنی -صفحه : 372/ 51
نمايش فراداده

وعن عبد الله بن بكير، عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع (1)... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 96 - 97).

مسألة 7: قال الشيخ في المبسوط: المرأة الحرة يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها الى قدمها، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين وظهر القدمين وان سترته كان أفضل (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: الذي يجب ستره من البدن، العورتان وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 97 - 98).

مسألة 8: قال الشيخ في المبسوط: لو انكشفت عورته في الصلاة، وجب عليه سترها ولا تبطل صلاته، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله. وقال ابن الجنيد: لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد ما كان في الوقت فقط (الى أن قال): احتج ابن الجنيد بانه وجد ملزوم الأعادة في الوقت فثبت اللزوم (اللازم، خ ل) أما وجود الملزوم فلأن الستر إن كان شرطا للصلاة وقد انتفى فينتفي الصلاة، لكن المقدم حق إجماعا فيثبت التالي، وهو عدم الصلاة فيبقى في عهدة التكليف، أما خارج الوقت فانه يكون قضاء وهو إنما يثبت بأمر جديد مغاير لأمر التكليف به ابتداءا... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 99 - 100). (الى أن قال):

الفصل الخامس: في الأذان والاقامة (2)

مسألة 1: أوجب الشيخان تعالى الأذان والأقامة في صلاة الجماعة واختاره ابن البراج، وابن حمزة وأوجبهما السيد المرتضى رحمه الله في الجمل على الرجال دون النساء في كل صلاة الجماعة في سفر أو حضر (الى أن قال):

(1) الوسائل: ج 3 ص 298 باب 29 من ابواب لباس المصلي حديث 6.

(3) لم ينقل العلامة رحمه الله في الفصل الرابع وهو (في المكان) فتوى عن ابن الجنيد رحمه الله.