فتاوی ابن الجنید نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وقال ابن الجنيد: الأذان والأقامة واجب على الرجال للجمع والأنفراد والسفر والحضر في الفجر والمغرب والجمعة يوم الجمعة والأقامة في باقي الصلوات المكتوبات التي تحتاج الى التنبيه على أوقاتها... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 119). مسألة 2: قال الشيخ في النهاية: من ترك الأذان والأقامة متعمدا ودخل في الصلاة فلينصرف ويؤذن وليقم أو ليقم ما لم يركع ثم يستأنف الصلاة وإن تركهما ناسيا حتى دخل في الصلاة ثم ذكر مضى في صلاته ولا إعادة عليه (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: من نسي الأذان والأقامة في الفجر والمغرب أو الاقامة في غيرهما رجع حتى يأتي بذلك ما لم يركع فان كان ناسيا للأقامة وحدها رجع ما لم يقرأ عامة السورة وإن كان لما سمع المؤذن قال: مثل قوله أجزأه ذلك ولم يقطع الصلاة، ولو كان في آخر الوقت فخاف إن قطع ورجع الى الأذان والأقامة أن تفوته الصلاة أو بعضها أو خاف على نفسه أجزأه أن يكبر بالقصر ويشهد أنه لا (ألا، خ ل) إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله مرة مرة ومضى في صلاته... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 126 - 127). مسألة 3: المشهور ان فصول الأذان ثمانية عشر فصلا والأقامة سبعة عشر فصلا (الى أن قال): قال ابن الجنيد: التهليل في آخر الأقامة مرة واحدة إذا كان المقيم قد أتى بها بعد اذان (الأذان، خ ل)، فان كان قد أتى بها بغير أذان ثنى لا إله إلا الله في آخرها... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 135). مسألة 4: منع ابن الجنيد من الأعتداد بأذان الفاسق والمشهور خلافه (الى أن قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بأن المؤذن أمين والفاسق ليس محلا للأمانة... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 136). مسألة 5: قال الشيخان والسيد المرتضى وابن الجنيد: إذا قال المؤذن قد