مستند تحرير الوسيلة السيد مصطفى الخميني ج 1 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 1 ] مستند تحرير الوسيلة تأليف العلامة المحقق آية الله المجاهد الشهيد السعيد السيد مصطفى الخميني قدس سره الجزء الاول مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني قدس سره بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لشهادة العلامة المجاهد آية الله السيد مصطفى الخميني (قدس سره) هوية الكتاب * اسم الكتاب: مستند تحرير الوسيلة (ج 1) * * المؤلف: السيد مصطفى الخميني (قدس سره) * * تحقيق ونشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني (قدس سره) * * سنة الطبع: آبان 1376 - جمادى الثاني 1418 * * الطبعة: الاولى * * المطبعة: مطبعة مؤسسة العروج * * الكمية: 3000 نسخة * * السعر: 14500 ريال * جميع الحقوق محفوظة للناشر [IMAGE: 0x01 graphic] [ 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة [IMAGE: 0x01 graphic] [ 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الابدية على أعدائهم إلى يوم الدين. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 5 ] [ فصل في المياه الماء إما مطلق، أو مضاف، ] حول تقسيم المياه إلى المطلق والمضاف قوله مد ظله: أو مضاف. هذا التقسيم - مضافا إلى عدم وفائه بما هو المقصود الاصلي - لا يمكن أن يكون على وجه صحيح، ضرورة أن التقسيم عد من الامارات الدالة على اشتراك المقسم بين الاقسام على نعت الحقيقة (1)، ويكون أحيانا من علائم الحقيقة والمجاز في المحاورات العرفية، وليس لفظة الماء قابلة للصدق على المضاف، حسب الوضع الاولي، إلا إذا استعملت في المعنى المجازي، وهو المائع الكذائي، ثم تقسم إلى المطلق - وهو ما يصح إطلاق لفظة الماء عليه من غير إضافة - وإلى المضاف، [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - مفاتيح الاصول: 77 / السطر 9، تقريرات المجدد الشيرازي 1: 131. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 6 ] [ كالمعتصر من الاجسام، كماء الرقي، والرمان، ] كماء الرمان وغيره، مراعيا في الاستعمال المذكور، أن يكون الجامع غير صادق على أمثال النفط وغيره، هذا. وغير خفي: أن الماء المضاف، إن اريد منه الاضافة في مقام اللفظ، فربما لا يكون شئ واحد مضافا بحسب لغة أعجمية، ويكون مضافا بحسب العربية. وإن اريد منه ما هو بحسب المسمى والطبيعة الخارجية مخلوط، فهو ليس من الاضافة، بل هو من الخلط والمزج، والامر - على كل تقدير - سهل. وكان ينبغي تقسيم المائع بحسب الاحكام الشرعية إلى: ما يطلق عليه الماء فيكون طاهرا ومطهرا، ولا ينفعل على شرائط. وما لا يكون مطهرا، كسائر المائعات، ومنها اللبن، وماء الورد، والرقي، وغير ذلك، ويتنجس. وما يكون نجسا، كالابوال مما لا يؤكل لحمه، وهكذا. فإنه تقسيم عام بلحاظ الاحكام المختلفة الثابتة في الشرع لافراده. قوله مد ظله: كماء الرقي. قد اشير آنفا إلى أن اللغات مختلفة في التعبير عن حقيقة ماء الرقي، ولا يكون النظر هنا إلا إلى أن الادلة المشتملة على كلمة [IMAGE: 0x01 graphic] [ 7 ] [ والممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء كماء السكر والملح. ] الماء الناطقة بأنه يطهر ولا يطهر (1) أو كذا وكذا، لا تشمل أمثال هذه المائعات، التي يطلق في اللسان العربي عليها الماء مضافا إلى شئ آخر. وعندئذ يتوجه إليهم: أنه ربما تضاف لفظة الماء إلى البئر والبحر والنهر فهذا أيضا من أغلاط التقسيم المذكور، بعد معلومية المقصود الاصلي. ثم إن الماء بما أنه متقيد بالاطلاق، ليس موضوعا للحكم، حتى يشكل جريان الاستصحاب، وسيمر عليك تحقيقه في محله، إن شاء الله تعالى (2). وغير خفي: أن المياه المضافة بحسب الخلقة، مركبة من الماء الحقيقي، والمادة المنتشرة فيه، فإذا انحلت - بحسب الالات الحديثة - إلى الاجزاء الاصلية، تترتب على جزئه المائي أحكام الماء المطلق، ولعل وجه صحة إطلاق الماء المضاف عليه، هو ذلك، لا لاجل الميعان المشترك بينه وبين سائر المائعات. قوله مد ظله: والممتزج بغيره. الماء الممتزج بغيره، له مراتب، فربما يمتزج بالغير، ولا يضر ذلك [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - وسائل الشيعة 1: 133 - 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 3 و 6 و 7. 2 - يأتي في الصفحة 25.