1 - مستند الشيعة 1: 130، جواهر الكلام 1: 311، الطهارة، الشيخ الانصاري 1: 294، مستمسك العروة الوثقى 1: 111. 2 - مختلف الشيعة 1: 222، مدارك الاحكام 1: 110، مستمسك العروة الوثقى 1: 111. 3 - المائدة (5): 6. 4 - جواهر الكلام 1: 311 - 312، ولاحظ أيضا مختلف الشيعة 1: 222. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 13 ] [..... ] وأما مطهريته بالنسبة إلى الاصغر، فهو المحكي (1) عن الصدوق (2)، وإليه مال الكاشاني (3) من أصحابنا وعن أصحاب الحديث (4)، وهم بمنزلة الاخباريين منا، إلا أنهم كلا خصوا الحكم بماء الورد. وعن أبي حنيفة: تجويز التوضي بماء النبيذ ونبيذ التمر عند عدم الماء (5). وبالجملة: جماعة من المخالفين قالوا: بالترتيب، فجوزوا التوضي عند الضرورة بالنبيذ (6). وعن الاوزاعي: الجمع بينه وبين التراب (7). وقد عرفت: أن الاية تنفي الطولية وعرضية المضاف مع التيمم، والاصل ينفي الكل، إلا أن عندنا رواية عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - مدارك الاحكام 1: 110، مستند الشيعة 1: 130. 2 - الهداية ضمن الجوامع الفقهية: 48 / السطر 12، الامالي: 514، الفقيه 1: 6 بناء على نسخة الاصل كما ذكره المجلسي في روضة المتقين 1: 41. 3 - الوافي 6: 325، مفاتيح الشرائع 1: 47. 4 - الخلاف 1: 55. 5 - الخلاف 1: 56، المجموع 1: 93 / السطر 3 و 15. 6 - نفس المصدر. 7 - هذا القول منسوب إلى محمد بن الحسن الشيباني، وقول الاوزاعي هو جواز التوضي بكل نبيذ، لاحظ الخلاف 1: 56، المجموع 1: 93. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 14 ] [..... ] الرجل يغتسل بماء الورد، ويتوضأ به للصلاة، قال: لا بأس بذلك (1). وهي مضافا إلى ضعف سندها - لما فيه من سهل بن زياد (2)، وعلي بن محمد المشترك، ومحمد بن عيسى عن يونس (3) - جهة الصدور فيها غير واضحة، لمعارضتها لكثير من الاخبار الظاهرة في حصر المطهر بالماء والتراب (4)، كما ستمر عليك في البحوث الاتية. مع أن ظاهرها جواز الاغتسال، وهو خلاف اتفاق المسلمين، وتصريح الشيخ: بأن الرواية مما أجمعت العصابة على ترك العمل بها (5). وبالجملة: مضافا إلى كل هذه الامور، أنها لا تدل على جواز استعمال المضاف، لقوة احتمال تعارف ماء الورد في تلك الاعصار غير مضاف، وغير خارج عن اسم الماء لقلة الورد في تلك الامصار، فالتمسك بترك [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - الكافي 3: 73 / 12، وسائل الشيعة 1: 204، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 3، الحديث 1. 2 - سهل بن زياد، أبو سعيد الادمي الرازي كان ضعيفا في الحديث، غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه من قم إلى الري. رجال النجاشي 185 / 490. 3 - ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال: ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه. رجال النجاشي: 333 / 896. 4 - راجع وسائل الشيعة 1: 201، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 1 و 2. 5 - تهذيب الاحكام 1: 219. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 15 ] [ ولا من الخبث، ] الاستفصال، ليس في محله كما لا يخفى. قوله مد ظله: ولا من الخبث. على المشهور (1)، خلافا لما نسب (2) إلى المرتضى (3) وشيخه (4)، وهو قضية الاصل الوجودي والعدمي، ولو كان يكفي المضاف لكان الامر واضحا بين المتشرعة، لكثرة الابتلاء، فلا تحتاج المسألة إلى الاستدلال بالاخبار، ويكفي قصور الادلة لاثبات مطهرية المضاف. وما في بعض الاخبار: من مطهرية ماء البصاق (5)، ولو كان نقي الاسناد والدلالة، إلا أنه مضافا إلى اختصاص الحكم بالدم فيه - كما في خبري غياث، ففي أحدهما: لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم (6)، وفي الاخر: [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - جواهر الكلام 1: 315، الطهارة، الشيخ الانصاري 1: 295، مستمسك العروة الوثقى 1: 112. 2 - المعتبر 1: 82، مدارك الاحكام 1: 112، مستند الشيعة 1: 131، الطهارة، الشيخ الانصاري 1: 296. 3 - الناصريات ضمن الجوامع الفقهية: 219، المسألة 22. 4 - لاحظ المعتبر 1: 82، حيث حكى هذا القول عن المفيد (رحمه الله) في المسائل الخلافية. 5 - وسائل الشيعة 1: 205، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 4. 6 - تهذيب الاحكام 1: 423 / 1339، وسائل الشيعة 1: 205، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 4، الحديث 1. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 16 ] [..... ] لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق (1) - ربما يكشف عن عدم نجاسة الدم شرعا، إلا بمرتبة ضعيفة تزول به، فيكون من الاخبار المعارضة لاخبار نجاسته (2)، ولعله كان في عصر صدور الخبرين، قول من أبناء المخالفين بطهارته (3)، فتكون الاخبار الموافقة تقية. وأما تضعيف التمسك بإطلاق الغسل والتطهير