مستند تحریر الوسیلة

السید مصطفی الخمینی

جلد 2 -صفحه : 417/ 58
نمايش فراداده

[ ولو كان مميزا، أو كان بإذن الولي، إذا كان مستقلا في إيقاعه، ] قوله دام ظله: ولو كان مميزا. إجماعا، وعليه المنقولات والشهرات المحققة في جميع الاعصار، بل هو المنساق من الادلة، لان ما لا تمييز له لا يحتاج إلى السؤال. قوله مد ظله: مستقلا في. لانه عندئذ يكون الامر بيده، وهو التصدي لشأن المعاملة، ويشمله الادلة، مثل دليل خيار المجلس (1) ونحوه، فهو البيع قطعا، وإذا ورد أنه لا يجوز أمره في البيع والشراء (2) فإطلاقه يشمل الفرضين من الاستقلال: استقلاله النفسي، واستقلاله الاعطائي من قبل الولي والحاكم. هذا مع أن قضية الحكمة أو العلة عدم الفرق بينهما، لان منعه من هذه التصرفات وعدم إمضائها، ليس إلا لاجل عدم ترتب الفساد عليه، والمقصود سده حتى في صورة الاحتمال، وعدم الوقوع في المشاكل. فما قد يتوهم: من أن إذن الولي هنا كإذنه في نكاح البا لغة الرشيدة، وأنه تعبد محض لحفظ الاحترام، في غير محله، لشهادة العرف على خلافه. واختلاف الفقهاء هناك (3)، واتفاقهم هنا (4)، أيضا يمنع عن هذا

1 ـ وسائل الشيعة 18: 5، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب

1 ـ 2.

2 ـ وسائل الشيعة 18: 410، كتاب الحجر، الباب 2، الحديث 1.

3 ـ الحدائق الناضرة 23: 210 / السطر 23.

4 ـ تذكرة الفقهاء 2: 73 / السطر 25، المكاسب، الشيخ الانصاري: 114 / السطر 8 وما بعده.