بیشترلیست موضوعات مستند تحرير الوسيلة کتاب البيع القول في شرائط المتعاقدين كتاب الخيارات الاول: خيار المجلس الثاني: خيار الحيوان فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام كتاب النكاح توضیحاتافزودن یادداشت جدید
[... ] وأما الاخبار التي موضوعها الصغير والصغيرة (1) فهي - بعد صحة إسنادها ذاتا، أو انجبارا - تدل على عدم جواز أمره والمنصرف إليه منها ما كان متعارفا من الصغار، دون الرشيد الذي هو الاقوى من البالغ بمراتب ومراحل، فإن المآثير ربما تكون منصرفة عنه. وقضية القواعد والعمومات عدم الفرق بين عقد الصبي وغيره. بل فيما رواه الصدوق بإسناده عن الاصبغ، عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين: أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل (2) دلالة واضحة على حكم العقلاء، ومساعدة الحكم والموضوع أيضا توجب الانصراف. ومثلها رواية الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا (3). فإنها تدل مضافا إلى الحكم المذكور في الجملة، على اغتراس ذهن السائل في أن المدار على العقل. وأوضح منهما معتبر السكوني الاتي المروي في الكافي (4). 1 ـ وسائل الشيعة 19: 360، كتاب الوصايا، الباب 44 ـ 45. 2 ـ الفقيه 3: 19 / 43، وسائل الشيعة 18: 410، كتاب الحجر، الباب 1، الحديث 4. 3 ـ الكافي 6: 191 / 2، وسائل الشيعة 18: 409، كتاب الحجر، الباب 1، الحديث 2. 4 ـ يأتي في الصفحة 64.