القول في شرائط المتعاقدين
وهي امور:الاول: البلوغ، فلا يصح بيع الصغير ] قوله: بيع الصغير. إجماعا بقسميه، بل عليه اتفاق المسلمين في الجملة، ولا فرق بين بيعه وغيره من العقود إلا بعض منها يأتي في محالها تفصيلها. وهذا فيما كان غير رشيد وكان غير يتيم قطعي. إلا أن الاشكال في غير اليتيم الرشيد، فإنه خارج من الاية (1)، ومن كثير من الروايات في المسألة (2)، ولا ينبغي الخلط، ولا معنى لالغاء الخصوصية بعد وضوح وجودها في اليتيم بالضرورة.
1 ـ النساء (4): 6. 2 ـ وسائل الشيعة 18: 409، كتاب الحجر، الباب 1 ـ 2، و 19: 366، كتاب الوصايا، الباب 45.