كتاب النكاح
[ مسألة 11: المشهور الاقوى جواز وطء الزوجة دبرا ] قوله مد ظله: المشهور الاقوى جواز. بل عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر حكاية الاجماع عليه (1). وعن كشف اللثام عن القميين، وابن حمزة، والشيخ أبى الفتوح الرازي، والراوندي في اللباب والسيد أبي المكارم (2)، وعن بعض آخر (3)، حكاية التحريم. ولعل إجماع كتب الثلاثة الاوائل - ولا سيما الخلاف والغنية - غير الاجماع المصطلح عليه كما تحرر (4)، فالشهرة قابلة للمنع، فضلا عن1 ـ الانتصار: 125، الخلاف 4: 338، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: 550 / السطر 28، السرائر 2: 606. 2 ـ كشف اللثام 2: 54 / السطر 6. 3 ـ لا حظ كشف الرموز 2: 105. 4 ـ تحريرات في الاصول 6: 364.