الثاني: خيار الحيوان فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام
قوله مد ظله: ثبت له الخيار. إجماعا وبلا خلاف بين أصحابنا الامامية (1)، ويظهر أنه من مختصاتنا الثابتة بالنص الحاكي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (2) والاخبار المروية عن أئمتنا المعصومين (عليهم السلام) (3) وسيأتي أن في الحيوان خيارا يمتد إلى ثلاثة أيام، وهو غير خيار المجلس (4). نعم، اختار المصنف في درسه أن خيار المجلس لا يأتي في الحيوان (5)، وبه يقول الفقيه اليزدي (قدس سره) (6) والعلامة الايرواني (رحمه الله) (7) فيكون إطلاق ما مر في الخيار السابق ممنوعا، وهو عندنا غير جيد. ثم إن قضية إطلاق المتن ثبوت الخيار في مطلق الحيوان، إلا أن قوله - مد ظله -: حيوانا ربما يشعر بممنوعية جريانه في الكلي، كما منعه1 ـ مفتاح الكرامة 4: 553 / السطر 1، جواهر الكلام 23: 23. 2 ـ الكافي 5: 170 / 5، وسائل الشيعة 18: 5، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 1 و 2. 3 ـ وسائل الشيعة 18: 10، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 3. 4 ـ يأتي في الصفحة 105 ـ 106. 5 ـ البيع، الامام الخميني (قدس سره) 4: 94 ـ 95 و 183 ـ 185. 6 ـ حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 17 / السطر 28. 7 ـ حاشية المكاسب، المحقق الايرواني 2: 17 / السطر 14.