مستند تحریر الوسیلة

السید مصطفی الخمینی

جلد 2 -صفحه : 417/ 59
نمايش فراداده

[ على الاقوى في الاشياء الخطيرة، وعلى الاحوط في غيرها. ] الموهوم، كما لا يخفى. فبالجملة: لو تم ما تخيلناه من خروج الرشيد من الادلة، وهو غير المميز المعنون في متون الاصحاب، فلا حاجة إلى الاذن مطلقا، وإلا فقضية الاطلاق - بعد الشمول - عدم الفرق بين الصور، حتى الصور الاتية من ذي قبل إن شاء الله تعالى. ولعل الاردبيلي على ما ذكرنا كلامه في كتابنا الكبير (1)، ذهب إلى ما أفدناه في أصل المسألة (2)، فراجع وتدبر. قوله مد ظله: في الاشياء الخطيرة. لانها القدر المتيقن من الادلة، ومن الخروج عن السيرة غير المردوعة. قوله دام ظله: في غيرها. وهو الاعم من السيرة جدا، وغير الخطيرة، فإن كثيرا من التجارات والمكاسب ليست خطيرة، ولا يسيرة، مثل ما تعارف بين الاطفال، فعليه يمكن دعوى شمول العبارة لثلاثة صور:

1 ـ تحريرات في الفقه، كتاب البيع، المقصد الثاني، الشرط الاول، الفرع الثاني.

2 ـ مجمع الفائدة والبرهان 8: 152.