بیشترلیست موضوعات مستند تحرير الوسيلة کتاب البيع القول في شرائط المتعاقدين كتاب الخيارات الاول: خيار المجلس الثاني: خيار الحيوان فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام كتاب النكاح توضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ وإن كانت الصحة في اليسيرة إذا كان مميزا مما جرت عليها السيرة، لا تخلو من وجه وقوة. ] أولها: عدم الجواز فيها هو الاقوى. ثانيها: الحكم فيها على الاحتياط، لان قضية الاطلاقات (1) هي الممنوعية، ولا شاهد على شمول السيرة لها. ثالثها: ما هو الحكم فيها الجواز، وهي اليسيرة المعبر عنها ب معاملات الصغير على نعت إضافة الموصوف إلى الصفة، فتدبر. قوله دام ظله: من وجه وقوة. لان تلك السيرة أولا: متصلة، وليست منقطعة الاول بالضرورة. وثانيا: ليست مردوعة، ودعوى أنها غير مرتدعة، وهي عندئذ غير كافية (2)، غير مسموعة جدا، ولو كان الامر كما قيل يلزم وضوح الحكم، وصدور المآثير الكثيرة، ولا يكفي في هذه الموضوعات التي عليها العقلاء، الاطلاق والعموم فيعلم منه قصور الادلة عن الرادعية، عنها. بل يستلزم ذلك فسق العلماء والفقهاء رضوان الله تعالى عليهم لعدم أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر. مع ابتلائهم في جميع الاعصار والامصار بها في كل يوم مرارا، وهذا يستلزم العسر والحرج في معيشة 1 ـ وسائل الشيعة 17: 360، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 14. 2 ـ لاحظ المكاسب، الشيخ الانصاري: 116 / السطر 3، جواهر الكلام 22: 263.